السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

519

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فالأقوى عدم إجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأجرة عليه لأنه غير ما على الميت « 1 » ولأنه غير العمل المستأجر عليه 25 - مسألة يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان والمندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب ولو قبل الاستيجار عنه للواجب وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب إلا إذا كان معذورا في المباشرة لمرض أو هرم فإنه يجوز التبرع عنه « 2 » ويسقط عنه وجوب « 3 » الاستنابة « 4 » على الأقوى كما مر سابقا وأما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا وإما إن تمكن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل بل التبرع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال « 5 » في الحج الواجب

--> - ( خ ) . بل الأقوى جواز العدول واجزاؤه عن المنوب عنه وفي استحقاق الأجرة وجهان والأول أوفق بالقواعد ( گلپايگاني ) . بل الأقوى جوازه وإجزاؤه عن المنوب عنه ( قمّيّ ) . ( 1 ) الأول دليل عدم الاجزاء ويرده انه بدل ما على الميت بعد فرض اطلاق دليل العدول وقوله « ولأنه غير العمل المستأجر عليه » دليل عدم استحقاق الأجرة عليه ويرده ان الإجارة لو كانت على تفريغ الذمّة كما تقدم في مسئلة موت الأجير فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة بعد حصول التفريغ بل يمكن ان يقال إن اختلاف انحاء الامتثال لا يضر باستحقاق الأجرة فلو كان أجيرا لاتيان الصلوات الرباعية ثمّ شك في بعضها بين الثلث والأربع مثلا واتى بركعتين الاحتياط جالسا ثمّ تبين نقص الصلاة بركعة لا يمكن ان يقال بعدم الأجرة لأنه غير ما استؤجر عليه كما لا يمكن القول بعدم الاجزاء ولازم هذا الوجه استحقاق الأجرة ولو كانت الإجارة على نفس الاعمال في الحجّ ( شريعتمداري ) . ( 2 ) الظاهر عدم الجواز وعدم الكفاية كما مر ( خ ) . جواز التبرع عنه وسقوط وجوب الاستنابة عنه محل النظر ( خونساري ) . ( 3 ) في كفاية حج المتبرع عنه وسقوط الاستنابة نظر كما مر ( قمّيّ ) ( 4 ) محل تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . ( 5 ) وان كان الأقوى الصحة بل جواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة والظاهر أن قوله في الحجّ الواجب من اشتباه النسّاخ ولعلّ الأصل كان مع الحجّ فبدل بقي أو كان قوله في الحجّ الواجب مربوطا بالمسألة الآتية وقوله وان كان الأقوى فيه الصحة مربوطا بهذه المسألة فقلبهما الناسخ كما احتمله بعض الاجلة ( خ ) . والأقوى فيه الصحة بل وكذا في استيجار المندوب وكلمة « في الحجّ الواجب » لا معنى له في هذا الموضع ( گلپايگاني ) لا إشكال فيه ( قمّيّ ) .